والله تعالى أعلم.

الإحرام من جدة لغير أهلها

  • شركه اسيج للتامين السيارات ضد الغير 2018
  • تخصصات الصيدلة الاكلينيكية
  • التفريج عن الناس ينجيك يوم يخسر الكثير من الناس الدكتور النابلسي - YouTube
  • اسماء بنات سعودية
  • الزواج من الفلبين
  • الكلية التقنية بالقنفذة تعلن فتح القبول بلرنامج الدبلوم للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1438/1439 | صحيفة المناطق السعودية
  • جزر امواج البحرين
  • فيزا كوريا الجنوبية
  • اقوى وكالة استخبارات في العالم السي آي إي الأمريكية CIA - YouTube
  • المعهد التقني السعودي
  • كم ساعه تبعد ضباء عن تبوك

الخلاصة: ما ذهب إليه جمهور العلماء في القول الأول بمنع الإحرام من جدة إلا لأهلها ولمن قصدها لعمل أو شغل ولم يعزم على النسك، ثم نوى العمرة أو الحج فيها بعد ذلك، وأنها ليست ميقاتًا مكانيًّا لغيرهم، ومن قصدها وهو عازم على العمرة أو الحج وأحرم منها فقد ترك واجبًا من واجبات الحج وعليه فدية، إلا إذا رجع وأحرَمَ من ميقاته الذي مر عليه على الراجح من أقوال العلماء. وذلك لقوة ما استدل به الجمهور، وأن في قولهم هذا احتياطًا للعبادة، وأن أماكن المواقيت ومواضع محاذاتها قد ضُبطت في هذا الزمن، وأن الإعلان عن محاذاة الميقات في وسائل النقل متمكن، وأن المشقة المتصورة في الإحرام في الطائرة ونحوها مشقةٌ موهومة غير حقيقية، فهو يستطيع أن يلبس الإحرام في المطار ثم يُلبي إذا حاذى الميقات. والذي جاوز ميقاته دون إحرام، فعليه أن يُحرم من ميقات آخر، بشرط أن تكون المسافة بينه وبين مكة مساوية لمسافة الميقات المتروك؛ لأن المقصود قطع تلك ‏المسافة محرمًا. [ينظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب 1/ 460]. وأما القادم إلى جدة جوًّا أو بحرًا ولا يمر أو لا يحاذي ميقاتًا قبلها، فجاز له الإحرام منها، ومن عداهم فلا يجوز لهم الإحرام منها، كما ذهب أصحاب القول الثالث.

واستدلوا: 1- بما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، فَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا))؛ متفق عليه، وفي رواية: ((وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ)). وجه الدلالة: وهذا توقيف وعبادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم [الأصل في العبادات التوقيف، والأصل في العادات الإباحة]، فلا يجوز تجاوُزُ هذه المواضع لمن أراد الحج والعمرة إلا مُحْرِمًا، وهو أمر متفق عليه، وإن من مرَّ بطائرة أو سفينة فهو قد مرَّ بالميقات، لغة وعرفًا، لأنه إما أن يحاذيَه أفقيًّا أو من الأعلى، أو يمر فوقه، وقد قرر الفقهاء أن الهواء تابع للقرار. [ينظر: المهذب2 / 137، كشاف القناع 2 / 469]. 2- أن المواقيت المذكورة في الحديث محيطة بالحرم من جميع جهاته، فلا يحتاج إلى تعيين مواقيت جديدة.

حكم الإحرام من جدة لمن يأتي من خارجها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد اتفق العلماء على أن مدينة جدة ليست ميقاتًا إلا لأهلها، أو لمن جاء إليها غير عازم على العمرة أو الحج، لكنه بعد ذلك بدا له أن يحجَّ أو يعتمر، فينوي الإحرام منها. وأن الواجب على مَن نوى العمرة أو الحج من غير أهلها، ثم مرَّ بالميقات أو حاذاه بالطائرة أو السفينة: أن يُحرِم منه، ولا يجوز له مجاوزته بدون إحرام، ويجب عليه دمٌ، وهو ذبح شاة تجزئ في الأضحية تُذبح بمكة المكرمة، وتقسم على فقرائها، ولا يأكل منها شيئًا. وقد نقل الإمام النووي في المجموع [7/ 206] الإجماع على عدم جواز تجاوز الميقات لمريدِ النُّسك إلا بإحرام. واختلفوا في كون جدَّة ميقاتًا لغير أهلها لمن قصدها وهو عازم على أداء العمرة أو الحج على ثلاثة أقوال: القول الأول: لا تعتبر جدة ميقاتًا مكانيًّا ولا يجوز الإحرام منها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصَّ على المواقيت المكانية، ولا اجتهاد مع النص، وأنه لا يوجد مشقة معتبرة في الإحرام بالطائرة، وأن راكب الطائرة يعتبر محاذيًا للميقات، فينوي الإحرام عندئذٍ، وهو قول جمهور العلماء، وأغلب المجامع الفقهية المعاصرة في البلاد الإسلامية.

القول الثاني: تعتبر جدة ميقاتًا مكانيًّا لمن وصل إليها بطريق الجو أو البحر؛ من أي جهة كان قدومه، فيؤخر الإحرام حتى يصل إليها؛ لأن المواقيت المحددة من الشارع مجرد علامات لتنبيه القاصدين للنسك، وليس متعبدًا الإحرام منها، وأن الإحرام في الطائرة فيه مشقة، والمشقة تجلب التيسير، وأن المحاذاة غير معتبرة في الطائرة، وهو قول بعض من العلماء المعاصرين. وقد ذكرنا الرد عليهم في القول الأول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نصَّ على المواقيت المكانية، ولا اجتهاد مع النص، ونحن نتعبد الله تعالى باتباع سنَّة النبي عليه الصلاة والسلام القائل في الحديث الصحيح: ((خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ)). القول الثالث: التفصيل؛ فإذا كان القادم إلى جدة جوًّا أو بحرًا لا يمر ولا يحاذي ميقاتًا قبلها، جاز له الإحرام منها، كالقادم من مدينة سواكن من بلاد السودان ونحوها، ومن عداهم فلا يجوز لهم الإحرام منها، وهو قول للحنابلة، وبه أفتى الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى [ينظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 525، مطالب أولي النهى 2/ 298]. وأما استثناء من قدم من الغرب كسواكن، فدليلهم فيه: أن القادمين من سواكن لا يمرون بميقات ولا يحاذونه؛ لأن المواقيت أمامه، فيصل إلى جدة قبل محاذاتها؛ فلذا يُحرِمون من جدة؛ لأنها تبعد مرحلتين عن مكة، ولأن المحاذاة لا تحصل لهم قبل دخولها.

Saturday, 25-Dec-21 01:38:20 UTC